الحر غير المستأجر عليه من حبسه المستأجرة أو المملوك لغيره من العبيد والإماء بالتضمين في الأخيرتين دون الأول.
مسألة 5: " ويحتمل قريبا... إلخ ".
بل هو الأقوى إن قلنا بعدم التبعيض في فسخ العقد، وإلا فما عن المشهور أقرب لو قصد - ولو بحكم الارتكاز - فسخ ما بقي من العقد لا مطلقا.
قوله " لكنه بعيد... إلخ ".
بل ممنوع جدا، لانحلال العقد إلى العقود.
مسألة 7: " وهو مشكل... إلخ ".
بل ممنوع، لعدم وجه لرجوع تمم الأجرة في هذه الصورة بعد تأثير العقد الضمني في الانتقال بالنسبة إلى المقدار الموجود.
قوله " كما مر سابقا... إلخ ".
قد مر التفصيل فيه، فراجع.
مسألة 10: " أثناء المدة... إلخ ".
في ثبوت الخيار بالامتناع لغصب جديد إشكال، لعدم جريان قاعدة الضرر في المقام لأنه مستند إلى جهة خارجية من العقد، وفي مثله ليس بناؤهم على العمل به، وأما الالتزام بالخيار في صورة الامتناع عن القبض من الأول، فلأن القبض بنظرهم لما كان من متممات العقد، لأنه بحسب الارتكاز مبني على التقابض يدا بيد، فكان الضرر الناشئ من الامتناع المزبور ناش من قبل متممات العقد، فيجبر بالخيار، ومن هذه الجهة أيضا يفرق بين صورة غصب العين المستأجرة قبل القبض فيوجب الخيار لا بعده، ولكن لنا في جعل التقابض الخارجي من متممات العقد بهذا المعنى نظر، بل هو من أحكامه ولكن الذي يسهل الخطب إمكان جبر عملهم بعموم نفي الضرر في الخارج عن العقد بمقدار قبل قبضه وإن كان خارجا من العقد، لأنه المشهور وعلى أي حال لا مجال لتوهم جريان قاعدة التلف قبل القبض في طرف