التمكن، فلا يكون ذلك من باب التزاحم، بل يجب الاتيان بالواجب الآخر، وإن لم يكن مهما، لأن باطلاق دليله يرفع موضوع الآخر، فيكون بالنسبة إلى دليل وجوب الحج من باب التخصص لا التخصيص، بخلاف ما لو أخذ باطلاق دليل الحج، إذ تطبيق إطلاقه على المورد دوري، كما هو الشأن في كل مورد دار الأمر بين تخصيص دليل وتخصص آخر، كما لا يخفى.
مسألة 32: " فعلى الأول... إلخ ".
بعد ما عرفت بأن القدرة في ظرف العمل بالنذر شرط شرعي لا يكاد يتصور فرق بين الصورتين، للجزم بأن ما هو شرط في ظرف العمل على فرض تقديم الآخر مفقود، فلا يبقى المجال لتقديم دليل النذر حينئذ، مع فرض مقارنة زمان عمله مع زمان تنجز وجوب الحج، أو بعد تنجزه، نعم لو كان قبل زمان تنجز وجوب الحج بأن يكون قبل الاستطاعة، أو قبل خروج الرفقة تقدم النذر، لأن حفظ القدرة حينئذ شرط عقلي في طرف النذر، فاطلاق دليله يرفع موضوع دليل وجوب الحج، كما أن الأمر بالعكس في طرف العكس كما لا يخفى.
مسألة 34: " وجهان... إلخ ".
الأقوى تقديم أداء دينه، لأن القدرة فيه شرط عقلي بخلافه في طرف حجه، فينتهي فيهما الأمر إلى الدوران في تطبيق خطاب أيهما إلى التخصيص والتخصص، ولقد عرفت أن التخصص أولى كما هو ظاهر وجهه.
مسألة 36 " وجب عليه القبول... إلخ ".
بل الأقوى خلافه، لعدم وجوب تحصيل مقدمات الاستطاعة نعم، لو قصد بذله باعطائه كيفما اتفق، يجب عليه أخذه، وإن لم يقبل إيجابه العقدي.
مسألة 37: " لو وقف شخص... إلخ ".
في وجوب الحج حتى في نذره الغير المحتاج إلى القبول نظر، فضلا من وقفه، أو وصيته على القول بالاحتياج إلى القبول، لأن موضوع النذر المقدم بالحج في رتبة سابقة، فيستحيل أن يكون هذا البذل منشأ وجوبه، لأنه من قبيل الأمر بالحاصل، وهو محال.