الاطلاق في الحج بهذا النظر ولو للقربة لا يوجب التعدي منه إلى غيره.
مسألة 5: " أوصى بالاستيجار... إلخ ".
الأحوط فيه بمناط وجوب إطاعة الوالد، أو حرمة تأذيه عن مخالفته وجوب استيجاره لولا شبهة عدم تصور تأذيه حين المخالفة الحاصلة بعد موته، وعدم دليل آخر يقتضي وجوب الإطاعة على وجه يشمل المقام، فتأمل.
مسألة 7: " بطلت... إلخ ".
في فرض كون الشرط بنحو التقيد، وإلا فيمكن أن يكون تخلف الشرط في ضمن العقد الموجب للخيار لا البطلان.
مسألة 11: " لا يبعد... إلخ ".
بناء على القول بالشرعية على وجه يكون واجدا للمصلحة الملزمة، وإلا ففيه إشكال، بل منع، ووجهه ظاهر.
مسألة 13: " إشكال... إلخ ".
بل الأقوى عدمه، لعدم إتيانه بما عليه من وظيفته.
مسألة 15: " يجب... إلخ ".
مع كونه أمرا على إتيان ما هو واجب على الميت واقعا، فالمدار في تشخيصه على نظر النائب، لأنه طريقه لا المنوب عنه، نعم، الأمر بعكسه لو استأجره لاتيان العمل الواجب عليه باعتقاده، ما لم ينته إلى معاملة سفهية، ولو باعتقاد المؤجر كما لا يخفى.
مسألة 17: " يشكل الاقتداء... إلخ ".
لا بأس به مع إتيانه الفاتحة والسورة بقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية.
مسألة 20: " بل الظاهر جوازه... إلخ ".
مع العلم بصدور فعل منه، يحكم بصحته، ولو لم ينقض وقته، ومع عدم ذلك لا يحكم بصدور الصحيح منه، وإن انقضى وقته، إذ دليل حيلولة الوقت غير ظاهر الشمول لمثل هذا الوقت.