الطهارات كما يظهر من بعض الكلمات.
مسألة 48: (لقاعدة الفراغ... إلخ).
في جريان قاعدة الفراغ نظيرا أصالة الصحة في عمل الغير في مثل هذه الأعمال المبنية على الفساد إلا في ظرف طرو عنوان آخر خارجي مصحح مجال إشكال، لامكان دعوى انصراف عنوان أخبارها إلى صورة الشك في كون العمل بنفسه كما ينبغي، وأن الصحة من جهة اقتضاء طبع العمل دون غيرها من الجهات الخارجية، والله العالم.
فصل في أحكام الجبائر قوله (ووضع خرقة... إلخ).
في وجوبه نظر، لعدم مساعدة دليل عليه بعد إطلاق أخباره (1)، نعم، لا بأس باحتياطه، لكونه حسنا.
قوله (يجب وضع خرقة... إلخ).
الأحوط الجمع بينه وبين التيمم، لقوة شمول أخبار (2) التيمم لمثله كما هو المتعين في صورة عدم التمكن من غسل العضو بتمامه، ومن هنا ظهر حال الفرع الثاني، فإن الأقوى فيه الاكتفاء بالتيمم وعدم الدليل على الاكتفاء بفاقد المسح المزبور رأسا، حينئذ وإن كان الجمع بينهما أيضا أحوط.
قوله (والأحوط... إلخ).
الجمع لا يترك ولو من جهة كفاية المسح على الجبيرة حتى في مثل المقام الممكن مسح بشرته مع احتمال وجوب المسح على نفس البشرة، لقاعدة الميسور، فقصور النظر عن الترجيح في أمثال المقام أوجب الاحتياط بالجمع بين الطريقين.
قوله (يجب ذلك... إلخ).