كتاب الإجارة قوله " التسليط... إلخ ".
وهذا المعنى لا يناسب بعض مواردها التي لا يكون المستأجر مسلطا على العين أبدا خصوصا في الأعمال الكلية في ذمة الأحرار.
فصل في أركانها قوله " ولا يصح... إلخ ".
مع قيام القرينة الحافة بالكلام على وجه يصير ظاهرا في عقد الإجارة لا بأس بصحتها، بل بلزومها أيضا كما لا يخفى من جهة الأصل والعمومات.
مسألة 5: " نعم، يلزم تعيين الزمان... إلخ ".
مع عدم دخل الزمان في مالية العمل لا وجه للزومه مثل خياطة ثوب معين، وأمثالها.
قوله " وإن علم... إلخ ".
إلا إذا كان بنحو الاشتراط وتعدد المطلوب، لا التقييد ووحدته، فإنه يبطل الشرط حينئذ ويصح العقد.
قوله " ففيه قولان... إلخ ".
والأقوى فيه كون الصحة حينئذ مراعى لواقعه، فعلى فرض السعة واقعا كان العمل مقدور التسليم فيصح، وإلا فلا.