الزكاة من الجواهر (1)، وهو المختار أيضا، فراجع.
قوله " الأحوط... إلخ ".
لقوة أخباره سندا ودلالة (2).
قوله " كما أن الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى، لقوة وجهه.
قوله " قبل المشعر... إلخ ".
بل يكفي الانعتاق مقارنا للوقوف، لكونه شرطا مقارنا، لا متقدما زمانا كما لا يخفى.
مسألة 1: " ليس له أن يرجع... إلخ ".
على الظاهر، بحسب تسلمهم إياه، وإلا فعموم لا يقدر على شئ حاكم على وجوب إتمامه، وناف لكونه معصية للخالق، كما لا يخفى.
مسألة 4: " أظهرها... إلخ ".
بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد و غيره في نفيه على المولى، كون الجناية على رقبة العبد غاية الأمر يستحب على المولى اعطاؤه عنه، نعم، الأحوط كونه على السيد، لشبهة ضعف سند الأخبار النافية (3)، والله العالم.
مسألة 5: " والقضاء... إلخ ".
مع تمكنه من قضائه كما لا يخفى.
قوله " والظاهر (4)... إلخ ".
لا يبعد الالتزام بتخير المولى بين الذبح عنه، وبين أمره بالصوم، لشمول أخبار