فصل في موجبات سجود السهو مسألة 1: " مفهم... إلخ ".
في اعتبار القيد نظر قد مر وجهه في مبطلية الكلام.
قوله " لا يضر... إلخ ".
في عدم إضرار عمده إشكال مبني على النظر السابق.
قوله " من حيث الزيادة... إلخ ".
في صدق الزيادة على إتيان بعض الأجزاء بمجرد البناء على إيجاد تمامه نظر جدا، لما تقدم من انصراف أدلة الزيادة عن مثله، فلا بأس باستينافه عمدا أيضا قبل إتمامه.
قوله " التشهد... إلخ ".
ما أفيد تمام في التشهد الأول دون الأخير، لعدم تصور فوته في صلاة صحيحة كما مرت الإشارة إلى وجهه في نظائره.
قوله " والأحوط... إلخ ".
لا بأس بتركه في المستحبات، لاحتمال نقصه الغير الموجب لشئ.
مسألة 4: " فهو مؤخر... إلخ ".
في وجوب التأخير نظر، لعدم الدليل بعد التشكيك في إجراء حكم الجزئية على البقية.
مسألة 4: " فورا... إلخ ".
في الفورية نظر جدا، لعدم الدليل مع قيام الأصل عليه.
مسألة 8: " في الزيادة... إلخ ".
مع العلم بصدور أحدهما في الواجبات تجب السجدتان، وفي المستحبات لا تجب كما أشرنا إليه آنفا، ومع عدم العلم فيرجع إلى الشك في الموجب كما لا يخفى.