نعم لو لم يكن ذلك من نيته وقصده أصلا ربما يشكل الأمر في مجئ حكم التمام بلا نيته كبعض أنحاء المجبور وتقدم وجه الاشكال في المسألة السابقة فراجع.
مسألة 12: " ما لم يطمئن... إلخ ".
لا بأس به ما دام يحتمل بقاءه ولو ضعيفا، لمجال جريان الاستصحاب المزبور بعد عدم الدليل على حجية مطلق الاطمئنان خصوصا في الموضوعات وبناء العقل على العمل على فرض تماميته، مردوعة بعموم اعتبار البينة في الموضوعات وظهور دليلها في حصرها، إلا ما خرج بالدليل من سيرة أو غيرها كما لا يخفى على من لاحظ ذيل رواية مسعدة بن صدقة (1).
مسألة 13: " لكن الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى فيهما بل وفي الفرع الآتي عدم خروجه عن حكم القصر، لعدم اليقين بالمقام في حقهم الذي هو جزء المناط أيضا في وجوب القصر.
مسألة 24: " بل من أربعة... إلخ ".
قد مر الاشكال فيه.
قوله " في الذهاب... إلخ ".
إذا كان أربعة امتدادية، وإلا فيقصر في الإياب إذا كان مستقلا بقدر المسافة ولقد تقدم وجه المسألة، فراجع.
قوله " من قصده... إلخ ".
قد مر الاشكال فيه بملاحظة إخلال هذا المقدار في جهة استمرارها به المستفاد من فحوى الدليل، وإن يضر بمقام العشرة عرفا لولا اعتبار الاستمرار فيه وإليه أيضا نظر المصنف - قدس سره.
مسألة 26: " بطلت... إلخ ".
في البطلان قبل الوصول إلى حد الركوع نظر، لامكان جعلها قصرا برجوعه،