كتاب الصوم فصل في النية قوله " القصد إلى نوعه... إلخ ".
ذلك مبني على اختلاف حقائق أنواعه، وفيه نظر، ولو للأصل فلا يحتاج فيه أزيد من قصد التقرب بشخص أمره في ما كان من التكليفيات.
نعم في الوضعيات الذمية يحتاج إلى قصدها مقدمة، لصدق الوفاء بذمته كما هو الشأن في الديون المالية كما لا يخفى.
قوله " فلا يجزي... إلخ ".
الأقوى على ما ذكرنا الاجتزاء به إذا أتى بداعي شخص أمره إجمالا، فيسقط عنه أحد الصيامين بلا عنوان مع تساويهما في الاهتمام، وإلا فيسقط عنه أهمهما فقط ويتبعه سقوط أثره، وهكذا الأمر في كل ذات أثر إذا كشف عن أهمية طلبه، و إلا ففي سقوطه خصوصه إشكال، بل منع، لبطلان الترجيح بلا مرجح.
قوله " فيعتبر في مثله... إلخ ".
فيه نظر، لعدم ثبوت قصدية حقيقته، وإن كان أحوط.
مسألة 2: " أو العكس... إلخ ".
إذا لم يخل بامتثال شخص أمره، وكذا في تاليه.
مسألة 7: " بدون تعيين أنه للنذر... إلخ ".
ولو مقدمة لامتثال شخص أمره، وإلا ففي الاحتياج إلى قصد التعيين في غير