التكليف عنه، لمانعية العيلولة بعد البناء على استفادة وجوب الفطرة من العمومات على ما عرفت من أنه ديدن الأصحاب، وحينئذ لا تخلو المسألة عن إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه.
قوله " لا يخلو... إلخ ".
فيه أيضا نظر، لمجئ الاحتمال الآخر الموجب للوجوب على نفسه، فلا مجال لمسقطية فعل غيره، اللهم (إلا) أن يدعى بأن سقوط الوجوب على المعيل من باب الرخصة، وإلا فأصل تحمله باق على حاله، وكان وجوب الزكاة على العيال مراعي بعدم إتيان المعيل، وفيه أيضا إشكال، لبعد استفادة مثل هذه المعاني من الدليل، فالاحتياط لا يترك.
مسألة 4: " سقطت الفطرة... إلخ ".
مع فرض عدم كونهما عياله، وإلا فليس للولي الانفاق من مالهما كما لا يخفى.
مسألة 6: " الأحوط العدم... إلخ ".
لقوة احتمال كون الفطرة تكليفا محضا عباديا منوطا بالمباشرة بلا تشريع نيابة غيره فيه خصوصا حال حياته فيه، فكيف يجدي في سقوط مثل هذا التكليف تبرع الغير عنه كما هو الشأن في سائر الواجبات العبادية البدنية أو المالية غير الذمية حتى مثل الحج في زمن حياته، إلا في موارد خاصة، وحينئذ فلا مجال لترك هذا الاحتياط كما لا يخفى.
مسألة 10: " الاتفاق من جنس (1)... إلخ ".
بل لا يترك، لقوة نصه دلالة وسندا (2).
فصل في جنسها قوله " لغالب الناس... إلخ ".