مسألة 15: " الأحوط... إلخ ".
بل هو الأقوى وأن السلام وقع في محله سهوا، فيسجد سجدتي السهو لسلامه أيضا، ووجهه ظاهر.
مسألة 18: " فالأحوط... إلخ ".
بل لا يبعد في المقام أيضا عدم العود، لقوة احتمال كون الطمأنينة شرطا مستقلا للصلاة حال الذكر ففات محله، فلا مجال للعود، وكذا الكلام فيما بعده.
قوله " احتمل... إلخ ".
بل هو الأقوى أيضا، لعين ما ذكرناه آنفا.
قوله " بعد السلام... إلخ ".
أمر فوت السجدة أو التشهد الأخيرة بعد السلام يدور بين وجوب التدارك على تقدير بقاء محلهما الناشئ عن صدور المنافيات السهوية في صلاته.
فصل في الشك مسألة 2: " الأقوى... إلخ ".
فيه تأمل، لعدم المفهوم لمن أدرك، فدليل بقاء الوقت إلى الغروب - مثلا - باق فلا يجري فيه حينئذ حكم خارج الوقت أيضا، وإن كان أمر القضاء على تعدد المطلوب في غاية السهولة.
مسألة 3: " لو ظن... إلخ ".
من غير البينة في الفرعين، وإلا فمعها فعموم حجية ذيلها كاف في كفايتها، والله العالم.
مسألة 8: " فالظاهر... إلخ ".
في إطلاقه تأمل، إذ المدار فيه على لزوم الحرج في الحكم بعدم إتيانه، أو كون تكراره بمقدار يوجب لعبا بأمره، ويمكن إجراء حكم كثير الشك في الركعات في