مسألة 1: " إذا غار المسلمون... إلخ ".
فيه نظر بعين الوجه السابق المشار إليه سابقا.
مسألة 2: " الأحوط إخراجه (1)... إلخ ".
بل الأقوى من حيث كونه من مصاديق مطلق الفائدة، وكذا في ماليته، نعم، الأحوط منه وجوبه حتى قبل استثناء المؤونة لسنته باحتمال كونه من الغنيمة الخاصة، وإن كان ضعيفا.
الثاني: المعادن قوله " سقط عنه... إلخ ".
على فرض ثبوته على الكافر في سقوطه نظر، لعدم إطلاق واف بالاجتزاء بعمله بلا تقرب في ظرف يصير مسلما في علم الله، اللهم (إلا) أن يقال بعد تملك أهل الخمس ما يعطي بهم في حال الكفر، ولو من جهة سقوط جهة القربة وبقاء حيث المعاملي منه كالزكاة لا يبقى محل لتداركه عبادة، للجزم بعدم استحقاق أهله خمسين من المال، فيسقط الوجوب للتالي قهرا وتوهم أن تملكهم للمعطي من الأول مراعى بعدم إسلامه خلاف إطلاق كلماتهم، وإطلاق ولاية الحاكم على الممتنع المجرى في المقام وباب الزكاة بتا، وإن كان النفس بعد في دغدغة من هذه الجهة، وفي تمامية هذه الاطلاقات، نعم، في المقام شئ آخر وهو أنه ربما يشك في أصل ثبوت الخمس في المعدن الواقع في الأراضي الخراجية، أو الممات حال الفتح، إذ الأول للمسلمين، والثاني للإمام مع عدم شمول إباحته لغير شيعتهم، وحينئذ لا يملكون غيرهم إياها باخراجهم، ومع عدم ملكيتهم لا يكاد يتوجه إليهم خطاب الخمس، إذ الخطاب فيه كالزكاة متوجه إلى الملاك أو أوليائهم لا إلى الأجنبي بمجرد صيرورة المال تحت يده، لعدم سلطنة على اخراجهم حقهم من تمام المال، وإفراضه لهم، اللهم (إلا) أن يقال: أن مجرد ذلك لا يوجب صرف خطاب إيتاء ذي الحق حقه عنهم،