مسألة 16: " لا يبطل بفسخ البيع... إلخ ".
نعم، لا بأس بالالتزام بكون الفاسخ له السلطنة على فسخ التصرف الملزم الوارد على ماله إن كان في بقائه على الملزوم ضرر عليه، اللهم (إلا) أن يقال: إن الضرر المتصور فيه ليس إلا ضرر نقض الغرض وإلا فماليته مجبورة بالقيمة جزما ومن المعلوم أن هذا الضرر في غير باب نفس العقود غير مجبور كما هو ظاهر على من راجع ولاحظ.