قوله " في واجب... إلخ ".
في خصوص المالي، ويلحق به الحج، وأما في غيره ففيه إشكال تقدم وجهه.
مسألة 4: " للأخبار (1)... إلخ ".
وهي العمدة، وإلا فالمؤيدات موهونة.
مسألة 5: " وثلث البقية... إلخ ".
إذا كان نصف تمام ماله زائدا عن الثلث، وإلا فضم الثلث على هذا الفرض أيضا منظور فيه، ولكن ما أفاده ذيلا هو الأقوى كما لا يخفى، والله العالم.
حرره الأحقر ضياء الدين بن محمد العراقي عفي عنهما في 28 شهر ذي القعدة الحرام سنة: 1338 وقد فرغت من استنساخه ليلة سبع عشرة من جمادى الأولى سنة: 1377 محمد تقي بن عبد الكريم البروجردي