التراب وصيرورته آجرا.
مسألة 6: (لا يعد تصرفا... إلخ).
لولا يصدق التصرف الزائد على ضربه عرفا، اللهم إلا أن يقال: إن الضرب منتزع عن وصول اليد إلى الأرض عن حركة سريعة، وهذا المعنى لا يكون تصرفا زائدا مع فرض غصبية الفضاء والمكان، إذ في كل مكان كان اليد مماسا مع المغصوب، وكائنا فيه بلا زيادة في انتقاله من محل إلى محل كما لا يخفى.
مسألة 6: (وكان مما لا قيمة له... إلخ).
مجرد عدم القيمة لا يخرجه عن ملكه فالتصرف بإتلاف مقدار منه غصب زائد وحرام.
فصل في كيفية التيمم مسألة 8: (والأحوط مع الامكان... إلخ).
لا يترك الاحتياط في المقام، وفي الفرع السابق ولو للتشكيك في إقامة الدليل على الاجتزاء بما أفيد اجتهادا لاتهام الفقيه في حدسه في تطبيق قاعدة الميسور على أي واحد من الصورتين.
مسألة 11: (فيجب تعيينه... إلخ).
بعد اقتضاء الاطلاقات، بل الأصول وحدة حقيقة التيمم في بدل الغسل والوضوء لا يحتاج إلى قصد التعيين في بدليته عن أي واحد ما لم ينته إلى الاخلال بالقربة ولو بتشريعه في أمره، وإلا فلا بأس في تطبيقه كما أشرنا.
مسألة 18: (غاية الاحتياط... إلخ).
بل الأحوط منه تكرار الضرب في كل موقع متعاقبا من جهة مجئ إحتماله في روايات الباب (1).