تعليقة على العروة - آقا ضياء العراقي - الصفحة ١٤٧
الاشكال بلزوم الرباعيتين زائدا عن عشائه فتدبر.
مسألة 54: " تحتاط... إلخ ".
بل الأقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط بلا إعادة، للاجتزاء بها على أي تقدير، خصوصا على المختار من عدم إجراء أحكام الجزئية عليها.
مسألة 56: " الأحوط... إلخ ".
لو أتى بقصد ما في الذمة لا بقصد الجزئية، لا يحتاج إلى الإعادة، لعدم صدق الزيادة على المأتي به حينئذ.
نعم لو كانت سجدة تجئ شبهة عموم التعليل في أخبار (1) العزائم، ولكن في لعموم بعد كون الزيادة زيادة تعبدية نظر جدا.
مسألة 58: " يجري... إلخ ".
في إجراء حكم الشك بين الاثنين والثلاث إشكال قد مر وجهه في الفرع الحادي عشر.
مسألة 59: " فالظاهر البناء... إلخ ".
الأقوى عدم الاكتفاء في الدخول في الغير على مثل هذه الأمور فيجب التدارك بلا إعادة خصوصا إذا أتى بقصد ما في الذمة، كل ذلك، لانصراف الدليل (2) عن مثله.
مسألة 60: " في مزاحمتها... إلخ ".
في مزاحمتها للعصر إشكال، وهكذا في القضاء وسجدتي السهو ولكنه ضعيف جدا، والله العالم.
مسألة 62: " الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى وجوبهما، للنقيصة، وفي وجوبهما للزيادة إشكال، لاحتمال وقوعه في محله.

(1) الوسائل: ج 4 ص 779 باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 4.
(2) الوسائل: ج 1 ص 330 باب 42 من أبواب الوضوء ح 2.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست