آخر مقام هذا اليقين فرع حجيته وفي حجية الاطمئنان في الموضوعات نظر وتوهم أن المنصرف من الشك غير الاطمئنان منظور فيه، وحينئذ فلا بد في أمثال المقام من ملاحظة حصول اليقين، أو ما يقوم مقامه عند الشرع أو العقلاء مع عدم ردعهم بأصل أو أمارة، وبدونهما لا مجال لاجراء أحكام القصر عليه كما لا يخفى.
مسألة 16: " والأحوط... إلخ ".
لا يترك، للتشكيك في صدق أحد العنوانين على مثله اجتهادا.
مسألة 17: " يجب الاستخبار... إلخ ".
قد مر الاشكال فيه.
مسألة 18: " بل ولو ظن... إلخ ".
في حجية الظن نظر، بل الأصل بمنزلة اليقين بالعدم، فيترتب عليه آثار القصر، و إن كان الأحوط الجمع أيضا، بل لا يترك.
مسألة 19: " كان الظاهر... إلخ ".
بل الظاهر القصر، لعين ما ذكرنا، ولا يترك الاحتياط خصوصا في الأخير بتوهم انصراف الشاك عن مثله أو بدعوى حجيته لدعى العقلاء مع عدم ردعه، وفي كلا الوجهين نظر جدا.
مسألة 20: " فالظاهر... إلخ ".
بل الظاهر خلافه والمقايسة أيضا ظاهر البطلان، وذلك لأن المناط في وجوب القصر هو العلم بالمسافة المعينة الشخصية، وإن جهل مقدار كمها بخلاف مورد الكلام والمثال، فوجوب القصر في مورد المثل لا يستلزم وجوبه في محط البحث كما لا يخفى.
مسألة 21: " بأن لم يكن... إلخ ".
بل ولو كانت هذه الحركة، ولكن لم يكن باختياره، بل كان مجبورا فيه، ولو بجبره قهرا عليه، إذ في مثل هذه الصور لا يصدق عليه قاصد المسافة، ولو علم بصدور هذا المقدار من السير منه، وحينئذ ربما يجئ التشكيك في أن المأخوذ في موضوع القصر مجرد