حيث تعلق الزكاة تماما على الكلية أو نصفا على الإشاعة بالنصف الموجود كالفرض السابق، وأن الزوج في مثل هذا الفرض أيضا بعد إخراج الزكاة عما في يده نصفا أو تماما يرجع إلى الزوجة لضمانها إياه، وإن كان التلف بعد تعلق حق الزوج بالطلاق فعلى الإشاعة في الزكاة كان نصف الزكاة في التالف وكان بإتلافه في عهدة الزوجة فيبقى النصف في الموجود، ولازمه ورود التلف على خصوص حق الزوج لأنه لا يستحق إلا الكلي من حصة الزوجة الزائدة عن حق الفقير، فقهرا يتوجه التلف في مال الزوج فتضمن الزوجة حينئذ حق الزوج فيجب على الزوج حينئذ إعطاء النصف من الزكاة، ويرجع به على الزوجة، نعم، لو كان تعلق الزكاة بنحو الكلي في المعين، ومن قبيل بيع الصاع في الصبرة كان التلف الوارد على المال واردا عليهما بالنسبة، فيتلف من حق الفقير بنسبة العشر بالنسبة إلى النصف، فيجب على الزوجة إعطاء المقدار الباقي من الزكاة في النصف الموجود من دون فرق بين كون التلف بتفريط منها وعدمه في تلك الجهة أيضا، ومن التأمل فيما ذكرنا تدبر على موقع النظر في كلام المصنف في هذا المقام، ولقد أشرنا في حاشيته أيضا بأن في تفصيل المسألة على ما رقم مجال إشكال، والله العالم.
فصل في زكاة النقدين مسألة 2: " نعم لا يجوز... إلخ ".
لا بأس به إذا كان بعنوان كونه من باب الوفاء بالقيمة، لا بعنوان أداء الفريضة، ولا ضير فيه بعد سلطنة المالك على هذه الجهة كما هو ظاهر.
مسألة 7: " وجبت التصفية... إلخ ".
أو يحتاط بإعطاء الأكثر منهما، وطريق الاحتياط في أمثال المقام بتمليك المالك تمام المال بداعي الوفاء باحتمال كونه منها وبداعي التملك مجانا باحتمال آخر، وإلا فمجرد الداعي الأولي لا يوجب جواز تصرف الأخذ لحرمته عليه ما لم يعلم وجه حليته، لعموم لا يحل مال إلا من حيث ما أحل الله بضميمة الأصل الموضوعي القائم على عدم