تعليقة على العروة - آقا ضياء العراقي - الصفحة ١٩١
ذلك من شؤون قضاتهم.
قوله " شرعا... إلخ ".
مع عدم تمكن المقلد من صرفه أيضا، وإلا ففي وجوب رده إليه نظر، لعدم الدليل، بل الاستصحاب على خلافه.
مسألة 7: " إذا اتجر... إلخ ".
قد تقدم الكلام فيه وفي جواز العدول سابقا، فراجع.
مسألة 10: " فالأحوط... إلخ ".
ولا يبعد عدم ضمانه، لاطلاق النص الجواز (1) ونفي الضمان في صورة عدم الفقير في البلد.
مسألة 11: " بإذن الفقيه... إلخ ".
في ولاية الفقيه لمثل هذا الإذن نظر، لعدم تمامية حسبيتها ولا كونه من شؤون قضاتهم، كي يثبت مثله لحكامنا بالفحوى كما لا يخفى، والله العالم.
مسألة 14: " بعنوان الولاية... إلخ ".
مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه، وإلا ففيه نظر، لكون مدار الامتثال على اعتقاد المكلف دون غيره.
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قوله " ثالثها... إلخ ".
وثاني الأقوال ثانيها، للأخبار (2) الخاصة الموجبة لحمل ما دل على الفور منها على الفضيلة كما لا يخفى.
مسألة 1: " فلا ضمان... إلخ ".
مع وجود عذر - ولو عرفي - على وجه لا يصدق على هذا المقدار من التأخير تهاونه

(1) الوسائل: ج 6 ص 152 باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 و 7.
(2) الوسائل: ج 6 ص 213 باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 4.
(١٩١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست