مسألة 3: " على إشكال... إلخ ".
لا إشكال ظاهرا في وجوبه بمقتضى الأصول، وهكذا الأمر في نظيره من طرف المشتري.
قوله " لا يجب... إلخ ".
بناء على تعلق الزكاة بالعين حتى بنحو الكلي في المعين، كان على المشتري تعيينه حتى على فرض وقوع البيع بعد تعلق الزكاة، وحينئذ فهو المكلف بايتاء الزكاة لا غيره، نعم لو أجازه الولي أو كان البائع له نحو ولاية على تبديل ما لهم، ولو لمصلحتهم فيه كما تقدم ثبوته سابقا بمقتضى بعض النصوص كان الزكاة متعلقا ببدل المال، فكان المكلف بإخراجها حينئذ هو البائع كما لا يخفى.
مسألة 4: " على الاشكال... إلخ ".
قد تقدم نفي الاشكال فيه بمقتضى الأصول.
مسألة 5: " غير معلوم... إلخ ".
إذا كان تكليف الغير موضوع تكليف الشخص فلا شبهة في أن هذا الشخص الشاك ببركة استصحاب سبب تكليف الغير يثبت تكليفه، فيترتب على تكليفه آثاره ولا يحتاج في إثبات التكليف عليه إلى تحقق أركان الاستصحاب في حق غيره كما لا يخفى، وحينئذ فما أفاده - رحمه الله - في المقام في غاية الغرابة.
قوله " قاعدة التجاوز... إلخ ".
قد تقدم الاشكال في جريانه.
مسألة 7: " قيمة شاة... إلخ ".
على المشهور في ضمان القيميات وإلا فعلى القول بعهدة العين حتى فيها، فلا بد من الاحتياط بأكثر القيمتين، للشك في الخروج عن عهدة العين بالأقل كما لا يخفى.
مسألة 8: " لا إشكال... إلخ ".
منشأ التشكيك في كون الاطلاقات المتكفلة لبيان المصرف متكفلة لبيان