كتاب الزكاة قوله " مع العلم به... إلخ ".
بمناط تكذيب النبي - صلى الله عليه وآله - الراجع إليه إنكار سائر الضروريات، نعم، ربما تكون ضرورية المسألة بالنسبة إلى المنتحلين بالاسلام طريقا عرفيا، بل شرعيا إلى الاعتقاد والتكذيب، وعليه أيضا يحمل إطلاق كلامهم (1) على موجبية الانكار المزبور للكفر بلا احتياج إلى إحراز كونه بمناط تكذيب النبي - صلى الله عليه و آله - من الخارج، لا أن مثل هذه الجهة من أسباب الارتداد في نفسه واقعا بلا ملاحظة جهة أخرى كما لا يخفى.
قوله " لا يضر لصدق... إلخ ".
فيه نظر، استفادة شرطية الاستمرار من دليله.
قوله " أو قبل القبض... إلخ ".
الظاهر أنه سهو من قلم الناسخ، فينبغي أن يكون بدل القبض الموت وإلا فالوصية التمليكية، ولو المحابية منه، وإن كان بحكم الهبة، ولكن لا يشترط فيه القبض، لعدم اتحادهما عقدا كما لا يخفى.
قوله " والأحوط... إلخ ".
والأقوى عدمه، للاستصحاب المسببي من عدم تعلق حق الغير به من الأول.