فصل في قسمة الخمس مسألة 1: " الايمان... إلخ ".
فيه تأمل مع صدق عناوينها على المصرف، لاطلاق الأدلة (1)، لولا مجئ مناط الزكاة في المقام أيضا.
مسألة 4: " بالبينة... إلخ ".
في البينة نظر، إلا إذا احتمل استنادها إلى أمر حسي أو ما يلازمه.
مسألة 5: " فالأحوط... إلخ ".
ولعل وجه الاشكال جريان مناط العلة في باب الزكاة من كونهم لازمين له في المقام، اللهم (إلا) أن يقال إن مثل هذه العلة لا يقتضي التعدي عن حكم الزكاة إلى غيره، نعم، لو أريد من الملازمة بيان أن عياله بحكم نفسه على وجه لا يصدق عليه إيتاء غيره أمكن التعدي منه إلى باب الخمس، ولكنه ليس متيقنا من الرواية (2)، فيبقى في الخمس إطلاقات الأدلة بحالها بعد الجزم بأن مجرد وجوب النفقة لا يمنع الفقر، والمسألة غير خالية عن الاشكال، فلا يترك الاحتياط فيها.
مسألة 9: " لم يكن عليه ضمان... إلخ ".
في ولاية الفقيه على مثل هذه الجهات إشكال، لعدم إحراز مقدمات حسبية، ولا كونه من مناسب قضاتهم، كي يثبت مثلها لقضاتنا.
مسألة 15: " بالعزل إشكال... إلخ ".
بل الأقوى عدمه، لعدم جريان مناط الزكاة فيه، لعدم تنقيحه.
مسألة 18: " لا يجوز... إلخ ".
لا أرى بأسا بذلك إذا كان عن طيب نفسه، ولا يكون من باب المأخوذ حياء، ووجهه ظاهر. والله العالم.