النصوص المذكورة في الجواهر (1) في ذيل مسألة سقوط القضاء بعد القدرة، وحينئذ فالحق عدم وجوب القضاء في الفرضين.
قوله " فاستقر عليه... إلخ ".
ولو بمضي عامه عليه قادرا على إتيانه فيترك.
مسألة 12: " وذلك لأنه واجب مالي... إلخ ".
ما لم يكن الاحجاج الذي هو متعلق النذر مقدورا لا يكاد ينعقد النذر، كي يصير واجبا ماليا، وهكذا في نذره إعطاء مال لزيد، ولم يتمكن منه، وما هو منعقد بلا احتياج إلى القدرة هو النذر المتعلق بمقدار من المال في ذمته يكون للحج أو لزيد، وذلك غير نذر الفعل الذي ليس له - تعالى - إلى فعله على فرض قدرته بلا تعلق وضع فيه بنفس المال أصلا، غاية الأمر يخرج أضداد هذا الفعل عن تحت سلطنته.
مسألة 13: " كما تخيله سيد الرياض... إلخ ".
ولنعم ما أفاد انصافا بناء على ما عرفت من شرطية القدرة في ظرف العمل في النذر شرعا.
مسألة 14: " الحج بعد الاستطاعة... إلخ ".
وذلك بنحو الواجب المشروط لا المنجز.
مسألة 16: " ويحتمل الصحة... إلخ ".
بل هو الأقوى، لكشف الزوال عن صحتها من الأول.
مسألة 17: " قدمه... إلخ ".
قد تقدم الكلام والاشكال في تقدم النذر بناء على المختار من كون القدرة شرطا شرعيا في كل مورد يكون زمان العمل به مقارنا أو متأخرا عن زمان التنجز للأمر بحجة الاسلام، نعم، على شرطية القدرة عقلا كان لتقدم النذر السابق على