(كتاب الطهارة) فصل في المياه مسألة 1: (لا ينجس العالي... إلخ).
من جهة أن الملاقاة التي هي شرط السراية أمر موكول إلى العرف وهم في هذه الموارد لا يرتكز في ذهنهم موجبية هذه الملاقاة للنجاسة وإلى هذا البيان نظر من تشبث لعدم النجاسة بعدم المعقولية ومن هنا يمكن التعدي إلى كل مورد يخرج الماء عن المحل بدفع وقوة نظير الفوارة فإن الأمر فيه بالعسك وهكذا غيره.
مسألة 7: (لكنه مشكل... إلخ).
يمكن نفي الاشكال في عدم تنجسه بعدم صدق ملاقاة المضاف النجاسة كما لا يخفى.
مسألة 8: قوله (الأحوط... إلخ).
بل الأقوى لصدق تمكنه من تحصيل الماء في تمام الوقت.
مسألة 9: قوله (ينجس أيضا... إلخ).
لو لم نقل باجراء أحكام المجاورة في مثله.
قوله (وإن يكون التغيير... إلخ).
في إطلاقه تأمل إذ ربما يكون التغيير واقعيا ولكن لا يراه البصر لضعف مرتبته مثلا فإنه حينئذ لا بأس بشمول أدلة التغيير لمثله اللهم إلا أن ينزل على ما كان كذلك بأنظارهم وذلك فرع تمامية مقدمات الاطلاق المقامي في مثل المورد، التي