فيمكن تصحيحه بعموم لا تعاد (1) بناء على عدم انصرافه عن هذه الصلاة أيضا، وأن اشتمال الاستثناء على الركوع والسجود والطهارة غير مضر بالعموم المزبور، و إلا فيشكل أمر الجهل مطلقا، بل النسيان أيضا، لصدق فوت الجزء في مقدار يكون واجبا، فتبطل الصلاة.
مسألة 6: (على الأقل نعم... إلخ).
وفي الاقتصار بذكره إشكال، بل تجب الاحتياط بالجمع بينه وبين ذكر الأكثر المحتمل للعلم الاجمالي بوجوب أحد الذكرين مع عدم اقتضاء البراءة في التكبيرات تعين ذكرها.
فصل في شرائط صلاة الميت مسألة 1: (وإباحة اللباس... إلخ).
فيه تأمل جدا، بل الأقوى اعتبارها.
مسألة 14: (لا يجب على من يعتقد... إلخ).
فيه نظر جدا، لعدم اقتضاء الأمر الظاهري الاجزاء في حق غيره.
مسألة 21: (لا يجوز على الأحوط... إلخ).
لا بأس به على الأقوى، لعدم وجود مانع فيه حتى على فرض شمول عمومات المانعية أو فعل الكثير لمثل هذه الصلاة، لمنع صدقه بمثله، ولولا السلام في سائر الصلوات الذي هو كلام آدمي مبطل لما كان في الصلاة في كلية المقامات إشكال، والمفروض أن هذا المحذور في المقام غير موجود كما لا يخفى هذا.
(فصل) في مكروهات الدفن (السادس عشر: تنجيس القبور... إلخ).