على من لاحظ أخبار الباب.
مسألة 29: " أنقص من الخمس... إلخ ".
لا يبعد حينئذ الاقتصار باخراج الناقص فقط، إذ الظاهر من أخبار الخمس كونه من باب الارفاق على المالك، وإن الله رضي بدل مال الغير بالخمس (1) ومثله يأبى عن كونه واجبا حتى مع العلم بالنقص كما لا يخفى.
مسألة 31: " وجهان... إلخ ".
الأقوى في المقام وجوب الاحتياط، لتردده بين المتباينين.
مسألة 33: " فالأقوى ضمانه... إلخ ".
في قوة الضمان نظر جدا، لأن الله رضي بالخمس بدله كما هو مضمون النص (2).
مسألة 39: " أو مسكن... إلخ ".
في غير المزرع قابل للتشكيك في إطلاق الأرض الوارد في النصوص (3) لمثلها، نعم، لولاه لكان مقتضى إطلاقه شمول الحكم لكل واحد من حيث أرضه، لا البناء الثابت فيه كما لا يخفى.
قوله " عن قوة... إلخ ".
في القوة تأمل، لاختصاص أخباره بخصوص البيع مع التشكيك في تنقيح مناطه على وجه يشمل مطلق الانتقال إليهم، وفاقا لبعض الأعاظم (4)، حيث لم يتعد إلى باقي النواقل الاختيارية من العقود المعاوضية وغيرها.
مسألة 40: " وبيعت تبعا... إلخ ".
في أصل البيع تأمل، وإلا فلا بأس بشمول دليل الخمس له، وذلك لولا دعوى انصراف البيع إلى البيع أصالة، وفيه تأمل جدا كما لا يخفى.