قوله (العم... إلخ).
بل كل متقرب بالأب مقدم على المتقرب بالأم، لرواية الكناسي (1) المعروفة.
مسألة 5: (فالأحوط... إلخ).
لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما بضم إذن الولي أيضا، لعدم وجود مرجح لاحتمالات الباب بعضها على بعض.
مسألة 7: (الأقوى... إلخ).
في القوة نظر، لعدم اقتضاء دليل الوصية نفوذ أزيد مما كان لنفس الموصي في زمان حياته، وثبوت السلطنة له إلى تجهيزه نفسه بعد موته أول الكلام.
فصل في تغسيل الميت قوله (والغالي والناصبي... إلخ).
مع صدق أهل القبلة على الثلاثة المزبورة يشكل ترك تجهيزهم لما ورد (2) بمثل هذا العنوان في باب الصلاة عليه المحلق غيره به بعدم القول بالفصل، (ولكن) المشهور الحاقهم بالكفار في ذلك، ولا وجه له إلا توهم كون المنصرف من أهل القبلة من كان محكوما بأحكام المسلمين فيه نظر. وتوهم كونهم منتفيا منه، منظور فيه، لمنع كونه من باب تشكيك دلالة اللفظ في مقام التخاطب، ومن غير تلك الجهة لا يضر ذلك بالاطلاق.
قوله (وولد الزنا... إلخ).
في جريان التبعية تأمل، وإن كان الأقوى ثبوته، (لأن) دليل (3) نفي الولد، مختص بباب الإرث وليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام، فاطلاق إسلامه إسلام