الوقتية لحيضيته، ولا قاعدة الامكان، نعم، لو انطبق عليه العادة العددية، فيؤخذ بها، لاستقرار العدد بلا نظر فيه إلى الوقت أصلا، ومن ظهر حال ما لو تقدمت بمقدار لا يصدق عليه التعجيل أيضا، فإنه يؤخذ بالعدد ولكن لا يثمر ذلك في الحكم بالحيضية بمجرد الرؤية، إذ هو حكم العادة الوقتية غير المنطبق على الموردين كما هو ظاهر، وحينئذ ففي أول الرؤية، لا بد من الجمع بين الوظيفتين إلى أن يتم العدد، فيرجع إليه عند التجاوز عن العشرة ومع عدمها يحكم بحيضية الجميع، للاجماع السابق بعد دخول المورد في معقده، ومن هذا البيان ظهر وجه النظر في المسألة السابقة.
مسألة 18: (كان الطرفان... إلخ).
في فرض وجود أمارات الحيض ولو في الأول من العادة أو التميز أو غيرهما، و إلا ففيه إشكال، لعدم قاعدة تساعد حيضية واحد منهما فضلا عن جميعها، فيرجع في مثله إلى قاعدة الجمع بين الوظائف فيهما وفي النقاء بينهما.
قوله (والصفات... إلخ).
قد عرفت أن المدار فيها على ما يوجب الاطمينان بالحيضية.
قوله (الأحوط جعل... إلخ).
لا وجه له كما أشرنا، فلا بد من الجمع بين الوظائف احتياطا.
قوله (يحتاط في الجميع... إلخ).
مع كون ما في العادة من الطرف الثاني بضم الثلاثة من الأول والنقاء المتخلل بينهما بمقدار العشر أو الأقل، الأقوى جعل المجموع حيضا، لعدم قصور في أمارية العادة الوقتية المستلزمة في مثله لحيضية الجميع.
مسألة 19: (فالأولى... إلخ).
بل الأحوط الجمع بين الوظيفتين في الدمين، لتعارض إطلاق دليل العادة العددية المحضة مع إطلاق دليل العادة الوقتية المحضة أيضا، لتصادقهما في المورد ولا يضر به اجتماعهما سابقا، لأنه لا يخرج المورد عن تحت أحد الاطلاقين كما