مسألة 9: (يستحب... إلخ).
بل يجب إلى العشرة كما هو الشأن في باب الحيض، لا تحاد المدرك.
فصل في غسل مس الميت قوله (بل الأقوى... إلخ).
فيه تأمل، لعدم إطلاق في دليل التنزيل (1) على وجه يشمل مثل هذا الأثر، فتأمل.
مسألة 1: (لا فرق... إلخ).
في وجوب الغسل بمس ما لا تحله الحياة من طرف الممسوح إشكال، لعدم وفاء الاطلاقات (2) بمثله، فالأصل يقتضي خلافه.
مسألة 4: (الأحوط الغسل... إلخ).
لا بأس بتركه، للشك فيه، نظير الشك في كون الملاقي لأحد المشتبهين ملاقي النجس.
مسألة 5: (والأقوى صحته... إلخ).
في غسله عما وجب عليه نظر كما أشرنا سابقا من عدم تمامية مشروعيته عليهم بمناط تمامية الاطلاقات بضم حديث رفع القلم (3) وأما المشروعية بملاك الأمر بالأمر، فلا يقتضي وجدانه للمصلحة الملزمة الموجبة للاجتراء به، وذلك ظاهر.
مسألة 8: (فالأحوط... إلخ).
وربما يكتفي بغسل نفاسها عن غسل مسها إذا قصدت به كليهما لثبوت التداخل في الأغسال (4).