الموجب لتضيق دائرة المصلحة فإنه تابع واقعه كما هو الشأن في غالب التقييدات والتخصيصات الواردة في مقام الجمع بين الأدلة كما لا يخفى.
مسألة 37: (والأحوط فيها أيضا).
بل لا يترك مثل هذا الاحتياط، لأن المتيقن من التوسعة فيه هو عدم اعتبار المندوحة فيه في ظرف الابتلاء به لا مطلقا، وذلك أيضا لو تعدينا من الموارد المنصوصة الدالة باطلاقها على عدم وجوب الفرار بالمندوحة عنه، وإلا فلا بد فيه من الاقتصار عليها، وفي غيرها يرجع إلى ما يقضيه عموم قاعدة الاضطرار بالتكليف كما لا يخفى.
مسألة 39: (ففي صحة وضوئه... إلخ).
قد تقدم وجه قوة البطلان في أمثال هذه الموارد عند كون الضرر المخوف نفسا أو عرضا.
مسألة 40: (فالأحوط... إلخ).
بل الأقوى مع تمكنه من المسح بماء جديد بصورة غسله، لأنه أقرب إلى تكليفه، لولا دعوى اقتضاء إطلاق نص جواز المسح على الحائل (1) بعد الجمع بينه وبين ما دل على جواز الغسل بالتخيير إلغاء جهة الأقربية المرتكزة، وفيه تأمل، فلا يترك الاحتياط المزبور.
فصل في شرائط الوضوء قوله (نعم لو قصد الإزالة... إلخ).
بل يكفي مجرد قصد الوضوء باخراجه كما لا يخفى.
مسألة 4: (بل ومقصرا... إلخ).
بل الأقوى فيه الإعادة مطلقا، لوقوع الفعل منه مبعدا ولو للتجري كما هو المختار