قوله " واشتغال ذمته... إلخ ".
الأولى المصير إلى ما ذكر من الوجه، وإلا فاشتغال ذمته بالرد عند المطالبة تكليف قائم به حال حياته غير مرتبط بالوارث بعد فرض كون اليد القائمة على المال الموجود حاكية عن الملكية بلا معارض. نعم، لو كان ما هو مشكوك في الموجود يقينا يستصحب عنوان يده على مال الغير في الموجود فيكون المالك أحق به من الغرماء، والله العالم.
قوله " إذا كانت مختصة... إلخ ".
هذا القيد محل منع بشهادة أمارية يد الاثنين على الإشاعة بينهما.
قوله " مشكل... إلخ ".
لا أظن إشكال أحد من الأعاظم فيه.
مسألة 2: " إلا أن يكون... إلخ ".
لا يحتاج إلى القيد المزبور، بل يكفي عدم إطلاقه.
مسألة 4: " أو العامل... إلخ ".
ما أفيد من اقتضاء القاعدة صحة الأول بعد زوال الاغماء أو الجنون الدوري في غاية المتانة لو كان مفاد العقد السلطنة السارية في ضمن الأزمنة المتمادية مع إطلاق وجوب الوفاء بمضمونه من تلك الجهة بناء على شموله للعقود الجائزة بنحو من التقريب، ولو بنحو شموله للعقود الخيارية قبل فسخها، غاية الأمر بنحو الاشتراط ببقاء المعاملة وعدم حلها، ولا الرجوع عن مضمونها، وأما لو قلنا:
أن مفاد العقد مجرد حدوث التسلط الشخصي الباقي باستعداد ذاته ما لم يمنع عنه مانع، وكان مفاد دليل امضائه امضاء هذه السلطنة الشخصية الباقية لولا المانع، فلا شبهة حينئذ أن بحدوث أحد الأحداث المزبورة، يرتفع مضمون العقد مع دليل نفوذه فلا يبقى بعد دليل آخر على نفوذه، ولا يبقى محل لمضمون العقد، كي ينفذ، بل لازم بطلان التعليق في العقود بمعنى عدم اتصال أثر العقد به، بطلان العقد بحدوث المحدثات في الزمان الأول فلا يبقى حينئذ مجال فرق بين منقطع الأول