مسألة 26: " مخير بين الفسخ... إلخ ".
بل الاجبار مقدم على الفسخ مهما أمكن لعموم الوفاء بالعقد، ومع عدم الامكان أمكن دعوى التخيير بين الفسخ والتقاص بإقامة غيره مقامه من ماله.
قوله " أو المقاصة... إلخ ".
ولو بإذن الحاكم، فرارا عن شبهة عدم جوازها بدونه.
مسألة 27: " لا يخلو عن إشكال... إلخ ".
ولو من جهة كون عمله محسوبا عمل المالك فمع حصر العمل به لا يصح المساقاة، لعدم محل فيه لعمل العامل الذي هو ركن في عقدها ولا أقل من الشك فيه، فيكفي فيه أصالة الفساد فلا مجال حينئذ للتمسك بالعمومات.
مسألة 28: " فيحتمل أن يكون... إلخ ".
فيه منع، لأن العقد اقتضى ملكيته فلا وجه للانتقال إلى المالك، غاية الأمر لا يوجب ضمانا على المالك باتلافه، لفرض عدم المالية والقيمة، ولكن مجرد ذلك لا ينافي ملكيته لغيره، إذ دائرة الملكية أوسع من المالية من وجه كما أن دائرتها - أيضا - أوسع من الملكية بوجه آخر.
مسألة 29: " لا يخلو عن إشكال... إلخ ".
لا إشكال فيه ظاهرا بمقتضى الكلمات.
مسألة 31: " ممنوع... إلخ ".
ذلك كذلك في غير المقومات العرفية.
مسألة 33: " وفيه مع فرض... إلخ ".
الأولى منع المقدمة، وإلا فشرطه التمكن من التصرف مطلق لا اختصاص بما اعتبر فيه الحول كما لا يخفى على من راجع بابه.
مسألة 34: " قول المالك المنكر... إلخ ".
مع صدق اختصاصه باليد يقدم قوله بمقدار لا يكون على خلاف مقتضى يده حجة أخرى.