حكمه مع سائر الأبوال في وجوب التكرار، فيستصحب عدم رفع أثره إلا بالمرتين.
قوله (بل كونهما... إلخ).
وفي احتسابها منها وجه: لصدق التكرر في الغسل بعد الإزالة، وإن الاحتياط لشبهة الاحتياج إلى أزيد من ذلك لا يترك.
مسألة 5: (يكفي الرمل.. إلخ).
بنحو يحسب عرفا ترابا، وإلا فالتعدي عن مورد النص (1) إلى غيره في غاية الاشكال.
مسألة 13: (بل يكفي مرة... إلخ).
في غير المتنجس بالبول، لاطلاق قوله لا يصيب شيئا إلا وقد طهره، وأما في البول فيمكن تخصيص هذا الاطلاق بمفهوم، وإن كان في الجاري، فمرة واحدة (2) وعلى فرض التعارض بالعموم من وجه، فلا أقل من الاستصحاب الموجب للتكرار، ومن هنا ظهر حال الولوغ فيه، فإنه مع فرض عدم قابلية دليل الولوغ لتخصيصه، فلا أقل من التعارض المنتهي إلى التساقط الموجب للرجوع إلى الأصل المقتضي لاجراء حكم الولوغ فيه.
مسألة 15: (فالظاهر كفاية المرة... إلخ).
ولو من جهة أن الخارج من عمومات وجوب الغسل مرة خصوص الإناء والأصل يقتضي عدم اتصاف الجسم بكونه إناء، فيدخل في المطلقات المقتضية لوجوب الغسل مرة في كل جسم لم يتصف بكونه إناء، ولكن الأحوط خلافه، تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا.
مسألة 16: (ولا التعدد... إلخ).
قد عرفت وجه الاشكال في إطلاقه الشامل للمتنجس بالبول أيضا في غير