قوله " أن يقال بصحته... إلخ ".
في صحة ما أفاده من هذه الفروع إشكال، لعموم نفي الضرر لولا دعوى ضعف سنده، وعدم جبره بالعمل، ولذا اشتهر بينهم عدم اضراره في عقد الصلح بلا نظر منهم إلى دليل مخصص.
قوله " وهذا هو الأقوى... إلخ ".
بعد الفراغ عن رضاء المحال عليه أيضا بذلك.
مسألة 4: " في جواز الفسخ... إلخ ".
فيه إشكال، للاطلاقات المانعة عن الرجوع إلى الاستصحاب.
مسألة 10: " والأقوى حصول... إلخ ".
قد تقدم ما فيه في نظيره في باب الضمان.
قوله " ولا خبر... إلخ ".
بل مضافا إلى مساعدة العرف على شرطية فعلية الأداء علاوة على إمكان تنقيح المناط من باب الضمان في المقام أيضا.
مسألة 11: " وفيه منع التوقف... إلخ ".
مع تسليم التوقف المزبور في موارد رجوع المحال عليه على المحيل كما في البرئ لا مجال لدعواه في المقام لأن بنفس الحوالة تفرغ ذمة المحال عليه من المحيل وفراغ ذمته عنه بمنزلة أدائه، فليس للسيد حينئذ عتقه بمجرد الحوالة.
مسألة 14: " لا يكون أمارة... إلخ ".
قد يقال: إن مثل هذا اليد لا يوجب تقديم قول المدعي للحوالة، لعدم إثباتها سبب دعواه، ولكن لا يخرج عن الأمارية لأصل الملكية بعد كون المدار في مثل المقام على ترجيح يد الحادثة على السابقة وإن كان في مقام استناد الشاهد كان الأمر بالعكس كما يظهر من التعليل في رواية اليد (1) بأنه لولاه لما يبقى للمسلمين