الاحتياط لاحتمال: تنجز هذا التكليف في حقه ومع هذا الاحتياط كيف يكون احتياطه بالعدول بل عليه البقاء على تقليده هذا ولازمه عدم جواز العدول في غيره أيضا.
مسألة 35: (وإلا فيشكل... إلخ).
إلا إذا كان عمرو أعلم بقول مطلق على وجه يكون رأيه في حقه حجة تعينية على وجه لا يعتبر في اتباع رأيه الالتزام بقوله والبناء على أخذه كما أسلفنا.
مسألة 38: قوله: (وإلا كان مخيرا... إلخ).
مع عدم سبقه بتقليد أحدهما وإلا فربما يجئ احتمال تعيينه فيستصحب.
مسألة 41: قوله (بنى على الصحة... إلخ).
في جريان أصالة الصحة في الأخذ بالحجج الشرعية نظر، للشك في موضوع الحجة الشرعية الذي هو عنوان نفس العمل. نعم في التقليد وإن كان جهة الصحة صفة زائدة لكن قد أشرنا سابقا إن التقليد ليس موضوعا للحكم الشرعي وإنما هو موضوع إلزام العقل بمناط لزوم تحصيل الحجة ومثل هذا الحكم من الأحكام العقلية الخارجة عن مورد التعبدات الشرعية كما لا يخفى كما أن لنفس العمل بعنوان نفسه أيضا جهة صحة وفساد ولكن الشك فيها من جهته راجع إلى الشبهة الحكمية غير الجاري فيها الأصل المزبور والله العالم.
مسألة 43: قوله (ولا الشهادة... إلخ).
للتوصل بها إلى فصل الخصومة وإلا فلا وجه لاطلاق حرمته.
مسألة 44: قوله (بشهادة عدلين... إلخ).
بناء على وجوب إقامتهما في مطلق الشبهات الموضوعية حتى ما ينتهي بالآخرة إلى الأحكام الكلية وفي استفادة ذلك مع قيام السيرة (1) على حجية مطلق الخبر الموثق ومطلقات الأخبار نظر إذ غاية ما في البين ذيل رواية مسعدة (2) وغيرها