بخلاف ما لم يكن من هذا القبيل، ولعله لهذه النكتة التزم شيخنا العلامة (1) بصحة مثل هذه القيود المنصرف إليها الاطلاق مع عدم التزامه بصحة الشروط الضمنية كما لا يخفى على من راجع كلماته، ولقد حققنا الكلام فيه في كتاب البيع فراجع.
قوله " إذا وجب... إلخ ".
بل في خصوصه كما لا يخفى وجهه.
مسألة 2: " وهي متأخرة عن الإجارة... إلخ ".
والأولى أن يقال: إن قاعدة التبعية مقتضية قابلة لمنع المانع ولو مقارنا.
مسألة 6: " ولا يبعد قوة الوجه... إلخ ".
بل ثاني الوجوه أوجه، لأن مجرد استيفاء منافعه لا يقتضي إجراء أحكام بقاءه في ملكه حتى بالنسبة إلى مثل هذا الأثر، لعدم مساعدة دليله عليه، كما أن ثالث الوجوه أيضا مخدوش باقتضاء ملكية منافعه بالإجارة لغيره منع سلطنته على صرفها لنفسه، كما أن الانتقال إلى ذمة العبد أيضا مما لا وجه له، لأن العقد وقع على منافعه الشخصية، فلا وجه لانتقال ملك المستأجر إلى الذمة كما أنه ليس من المصالح النوعية الراجعة إلى نوع المسلمين المعد له بيت المال، فلا جرم يصير بواسطة مثل هذه الجهات العبد المزبور بمنزلة غير القادر ذاتا على نفقته، فيجب على المسلمين كفاية، وإن لم يف ما زاد عن مقدار استحقاق الغير من منافعه واقعا بمخارجه، وهو الوجه الثاني من الوجوه الخمسة، والله العالم.
مسألة 8: " لا يبعد ذلك... إلخ ".
فيه كمال البعد، لعدم تنقيح مناط الثمن في المقام ومجرد اشتراك باب الإجارة مع البيع في غالب الأحكام بدليل خاص لا يقتضي التسوية في جميع الأحكام كما لا يخفى.