يصدق عليه أنه ماء واحد لا يتبعض حكمه.
فصل في الماء الراكد مسألة 2: (وبالمساحة.... إلخ).
الاكتفاء ببلوغ المساحة إلى ثلاثة وثلاثين شبرا لا يخلو عن قوة الاحتمال حمل أخبارها على شكل الركى الغالب كونه بشكل الدائرة فيخرج صرفه بمقدار ما ذكرنا.
مسألة 5: (والتسريحي... إلخ).
في إطلاقه تأمل بل المتيقن منه ما كان بشكل التسنيم إلا إذا كان فيه جهة قوة ودفع يجري عليه حكم الفوارة.
مسألة 7: (فلا يظهر... إلخ).
بعد كون الماء محكوما بالعصمة ولو للأصل لا بأس باجراء الحكمين عليه لأن المدار في التطهير على الامتزاج بماء عاصم ويطهر الثوب به كما هو واضح.
مسألة 8: (علم تاريخ القلة... إلخ).
في الحكم بالنجاسة في هذا الفرض لأن استصحاب عدم الملاقاة إلى حين القلة لا يثبت الملاقاة حينها فاستصحاب الطهارة قبل الملاقاة محكم.
مسألة 10: (كان الأحوط... إلخ).
بل الأقوى نجاسته لاعتبار سبق الكرية على الملاقاة في الحكم بعدم النجاسة حتى مع العلم بكرية أحدهما إجمالا لعدم مانعية مثل هذا العلم عن جريان استصحاب القلة التي هي من الأصول المثبتة للتكليف كما لا يخفى.
مسألة 13: (يحكم بطهارتهما... إلخ).
مع العلم التفصيلي بالمطلق أو عدم سبقهما بالإضافة لعدم العلم بتوجه تكليف من قبل هذه الملاقاة وإلا فاستصحاب القلة إلى حين الملاقاة في كل واحد جار بلا ضير بكرية أحدهما كما سمعت.