غير محله، فيعود محل السجدة بعوده إلى التشهد.
مسألة 17: " يحتمل الاكتفاء... إلخ ".
الأقوى عدم الاكتفاء بالتشهد ووجوب الاتيان بالسجدة أيضا، لعين ما مر في سابقه.
مسألة 18: " يجب... إلخ ".
بل الأقوى الاكتفاء بالتشهد، لأنه يعلم إجمالا بوجود السجدة واقعا أو بكونها مشكوكة بعد دخوله في التشهد، فيكون محكوما بوجوده ظاهرا، فلا مقتضى لايجاد السجدة فتبقى قاعدة الشك في المحل نافية بالنسبة إلى التشهد فقط، فيأتي به فقط.
مسألة 19: " ويحتمل وجوب العود... إلخ ".
وهو الأقوى، للجزم بوقوع القيام في غير محله.
مسألة 20: " ويحتمل وجوب العود... إلخ ".
وهو الأقوى، لعين ما تقدم.
مسألة 23: " بقصد الركعة... إلخ ".
في الاحتياج إلى هذا القصد نظر جدا، لعدم قصديتها.
مسألة 24: " الأحوط... إلخ ".
هو الأقوى كما تقدم نظيره، وكذلك الأمر في الفرع الآتي.
مسألة 26: " وجب إعادة الصلاتين... إلخ ".
أقول: الأقوى ضم ركعة متصلة بما في يده من الصلاة بلا إعادة لهما وهكذا في الفرع الآتي، والنكتة فيهما عدم جريان قواعد الشاك في الصلاة الثانية، للجزم بعدم إتيان الركعة الرابعة على وفق أمرها، فيبقى حينئذ احتمال عدم وجوبها المستند إلى فسادها، فيجري حينئذ أصالة الصحة في إتمامها بإتيان الرابعة كما لا يخفى.
مسألة 28: " فيبني على الأربع... إلخ ".
الأقوى إجراء حكم البطلان على الثانية فقط من جهة الجزم بعدم جريان قاعدة البناء على الأربع فيها، لأن التعبد بالأربع إنما يجئ في مورد الشك في ظرف صحة