قوله " ومنها في مسألة... إلخ ".
فيه نظر كما يظهر مما ذكرنا.
مسألة 16: " ويحتمل بعيدا... إلخ ".
والثاني أظهر عرفا.
مسألة 17: " ولا مطالبة الأرش... إلخ ".
فيه نظر، لأن الزارع مالك للزرع بهذه الخصوصية بوجه صحيح، فاتلافها بلا أرش ضرر عليه فلا بد وأن يجبر خصوصا مع كون الفاسخ هو المالك لأن رجوع العين إليه مشغولا بالزرع أيضا من قبيل رجوعه إليه معيوبا موجبا لاعتبار ضمانه على من بيده التلف، فيستحق المالك أيضا أجرة أرضه إلى زمان حصاده، كما أن له قلعه بعد فسخه مع التزامه بأرشه، لعموم سلطنته على تخليص ماله كما لا يخفى.
مسألة 18: " بالإزالة... إلخ ".
بلا أرش هنا، وهكذا في الفرض الآتي من جهة عدم استحقاق الزارع خصوصية قيام زرعه، كي به يستحق أرش قلعه.
مسألة 20 " إتلاف متلف... إلخ ".
ولا يبعد الالتزام ببقاء المعاملة في هذه الصورة بملاحظة بقاء الزرع في عهدة الضامن، وإن لم يكن في البين ثمرة بناء على شمول حصرهم لجميع مراتب الزرع ولا يختص بخصوص الحاصل والثمرة بعينهما، وإلا فلا يبقى موضوع للخرص، فيرجع سهمهم إلى ما كان قبل الخرص في عهدة الضامن.
مسألة 24: " فالمرجع التحالف... إلخ ".
في كل مورد يرجع النزاع إلى تضمين غيره في اتلاف العامل، أو المالك، فالأصل مع منكره بلا تحالف.
مسألة 25: " فالمرجع التحالف... إلخ ".
مع كون البذر للزارع كما هو ظاهر هذا الفرع، فالقول قول منكر المزارعة للحكم بملكيته لتمام الزرع بمقتضى يده عليه.