لعدم ثبوت مطهرية النزح فيه، كي يستفاد من فحواه التبعية المزبورة.
قوله (التاسع: تبعية ما يجعل... إلخ).
أقول: في غير ما يتعارف في الصدر الأول وضعه فيه قبل الغليان، أو حاله إشكال، لعدم مساعدة دليل على التعبية في مثلها.
قوله (ولكن يمكن أن يقال... إلخ).
أقول: ولو من جهة معارضة القاعدتين الارتكازيتين من احتياج تطهير النجس، باستعمال المطهرات بعد زوال العين وسراية النجاسة بالملاقاة، فيرجع إلى استصحاب طهارة المحل.
فصل في حكم الأواني مسألة 1: (سبق يد مسلم... إلخ).
أو كان في سوقهم مع احتمال التذكية فيه وفي الفرع الآتي، لحجية السوق أيضا كما لا يخفى.
مسألة 9: (وإن كان الأحوط... إلخ).
لا يترك في الأربعة الأخيرة، لقوة احتمال صدق الآنية عليها.
مسألة 15: (مع الجهل بالحكم... إلخ).
قصورا وإلا فلا يجدي في كلية باب التزاحم.
مسألة 18: (نعم لا يجوز... إلخ).
مع الاضطرار بتوضيه فيهما لا بأس به، ولا ينتقل إلى التيمم، كما هو الشأن في كلية موارد المعذورية من قبل النهي في باب التزاحم، للجهل أو الاضطرار.
مسألة 21: (يجب عليه نهيه... إلخ).
مع كون الغير أيضا ممن يحرم ذلك اجتهادا أم تقليدا، وإلا فيشكل شمول دليل الأمر بالمعروف إياه، لعدم اعتقاده به، كما أن الأمر يشكل في عكسه على فرض عكسه، فتأمل.