الاستطاعة مطلقا وجه، ولكن بمعزل عن التحقيق.
قوله " بناء على أن الدين... إلخ ".
في منعه عن الاستطاعة تأمل، إلا مع استلزام أدائه في أجله عدم بقاء ما به الكفاية في عوده، بناء على شرطيته في وجوب الحج شرعا.
مسألة 19: " أقواها الثاني... إلخ ".
لا أرى فرقا بين تصريحه بأي حج، أو إطلاقه في التداخل في الأول دون الثاني، والأقرب هو القول بالتداخل. وليس المقام من صغريات مسألة عدم تداخل الأسباب، لأنه ليس سببا إلا لوجوب ما تعلق النذر به، ونسبة تعلق النذر بمطلق الحج، أو بغيره كنسبة الحكم الثابت لموضوعه، لا كنسبة الشرط إلى مشروطه، وما هو تحت مسألة التداخل هو ما كان من قبيل الأول لا الثاني، فكأنه من قبيل توجه الخطابين بطبيعة واحدة وبنائهم في مثله على التداخل، لعدم معارض لاطلاق الموضوع في الخطابين.
مسألة 20: " ويحتمل تقديم... إلخ ".
بل هو المتعين لتحقق سبب الوجوب بعد استقرار وجوب النذر، ولقد أشرنا إلى وجهه كما أن الأمر بالعكس في عكسه. نعم، الاشكال في صورة تقارنهما فإنه حينئذ لا بد من تقديم أهمهما مناطا لكونهما من المتزاحمين، ومن المحتمل كونهما من باب التكاذب في أصل المقتضي، المرجع فيه تساقط العامين، والرجوع إلى مقتضى الأصول فتدبر.
قوله " بل هو المتعين... إلخ ".
لا مجال الفرق بين الصورتين من تلك الجهة، أو كل واجب تعليقي بالنظر إلى مرحلة البعث الفعلي، يرجع إلى المشروط، وإن كان بينهما الفرق في لب الإرادة، ولكنه غير مجد فيما هو المهم من الغرض.
مسألة 21: " أحوطهما الأخير... إلخ ".
ولا يترك، ولو لاحتمال اهمته، لو لم ندع الجزم بها كما لا يخفى.