شامل لمثل هذا الواجب العرضي، فيستحب حكمه حال ندبيته.
مسألة 2: " لأن دليل... إلخ ".
لا قصور في شمول دليله للمقام أيضا، وإن كان في أهميته من حرمة القطع نظر ولكن من الممكن عد ذلك من الحاجات المسوغة لقطعها، ولو للتشكيك في شمول معاقد الاجماعات له.
قوله " فلا إشكال... إلخ ".
فيه نظر، لامكان دعوى أهمية حفظ الوقت بضميمة أهمية الإزالة، خروج المنافيات عن جزئيتها للصلاة، والأحوط ضم الإعادة بها أيضا.
مسألة 4: " توقف... إلخ ".
بل في مثل هذا المورد البطلان هو الأقوى، لمرجوحية الصلاة حينئذ للمقدمية.
فصل في صلاة الآيات قوله " والأحوط... إلخ ".
لا يترك، للتشكيك في مدلول أمثال هذه القضايا من أنها تؤخذ بإطلاق العارض أو إطلاق المعروض كما لا يخفى.
قوله " يجب... إلخ ".
في وجوب المبادرة نظر، لأن الظاهر من أمثال هذه، فورية ترتب الوجوب على السبب، لا ترتب الواجب.
مسألة 6: " إنها ركعتان... إلخ ".
في إجراء حكم الثنائية على مثله نظر، ولو بملاحظة إطلاق الركعة فيها على الركوعات، وإن كان الأحوط فيه الإعادة لمراعاة احتمال دخل السجد في تمام الركعة، وحينئذ فلا تكون مثل هذه الصلاة إلا ركعتين، فيجري عليهما حكمهما.
قوله " إذا شك... إلخ ".
في البناء على الأقل نظر، لأنه مبني على عدم كونها مقومات تمام الركعة وإلا