مسألة 6: " والمسألة مبنية... إلخ ".
أقول: لا إشكال ظاهرا، إن حقيقة الحيازة ليست إلا عبارة عن جعل الشئ تحت استيلائه خارجا، وهذا المعنى ليس من الأمور القصدية، ولكن مثل هذا العمل لما كان في حيطة سلطنة الانسان شرعا، فالعقلاء يعتبرون استتباع هذا العمل لملكية المحوز من الأعيان ولازمه مالكية الحائز ولو قصد ملكية المحوز لغيره، أو قصد أن حيازته من قبل غيره إلا في مورد كان وكيلا عن قبل الغير على وجه يرون المال تحت حيازة الغير، وكان المباشر للحيازة ضعيفا في نسبة الاستيلاء إليه، بل يرون الموكل مستوليا على المال، وهكذا في مورد آجر نفسه في هذا العمل، فإن عمله أيضا ملك لغيره، وتحت سلطنته شرعا، المستتبع ملكية ما يحوزه، ففي مثل هذه الصور لو قصد لنفسه لا يكون موجبا لملكيته له، بل هو ملك لمن يكون سلطانا على هذا العمل شرعا كما لا يخفى، والله العالم.
مسألة 10: " يجوز للمولى... إلخ ".
لأنه مالك للبنها، لأنه نماء ملكه.
مسألة 12: " وعندهم يعد... إلخ ".
والتحقيق أن يقال، إن لهذه الأعيان اعتباران، أحدهما: اعتبار كونها من تبعات قابلية العين ومن شؤونها ولو بلحاظ انقلاب القابلية إلى الفعلية، ووصولها إلى هذه الدرجة.
وثانيهما: كونها شيئا في حيال ذاتها وكونها من الموجودات المستقلة في قبال الأرض ومنافعها، فهي بهذا الاعتبار لا تعد من منافع الأرض و تبعات العين، بل كانت موجودات في قبالها وهذا بخلاف ملاحظتها بالاعتبار الأول، إذ هي من تبعات قابلية العين كنفس المنافع التدريجية وهي بهذا الاعتبار تعد من منافعها ومن تبعات وجودها، ومثل ذين الاعتبارين جائيان في الأعمال أيضا خصوصا في العبادات، فكان وزانهما وزان المفاهيم القابلة لاعتبارها بنحو الاستقلال والاسمية، وبنحو التبعية والحرفية، وبهذا البيان ترتفع شبهة أبي حنيفة