النجاسة عن المحل ويذهب به كما هو الشأن في الأوساخ العرفية حيث إن شأن الماء بوصوله إلى المحل ينظف وينفعل بالوسخ حين إزالته وحينئذ لا مجال لتخصيص عموم الانفعال في المياه القليلة إذ هي من حيث دخل الملاقاة في السراية موكولة إلى الأنظار العرفية والعرف لا يرون كل ملاقاة موجبة للسراية فقد يرونها غير موجبة أصلا كما في العالي وأمثاله وقد يرونها موجبة للانفعال حين زواله عن المحل لا مطلقا كما في المقام وذلك أيضا بشرط ورود الماء على المحل دون العكس. ولذا لا بد من حمل رواية المركن (1) أيضا على هذه الصورة وإلا فلا بد من استكشاف توسعة في أمر التطهير على خلاف ما ارتكز في أذهانهم لولا دعاوى أن التنظير بالأوساخ العرفية أيضا يوجب التعميم اللهم (إلا) أن يدعى السيرة الشرعية على خلاف ديدنهم ولازمه طرح إطلاق رواية المركن أو توجيهه على وجه لا تنافي السيرة المزبورة كما أن بمثل هذه السيرة ونحوها أيضا يخصص الارتكاز في الانفعال بالملاقاة حين الزوال عن المحل في ماء الاستنجاء ما لم يكن مستصحبا لأجزاء النجاسة غير المستهلكة عرفا حين زواله عن المحل وإلا فينجس بهذه الملاقاة الحاصلة حين الزوال وبعده. والله العالم.
فصل في ماء الاستنجاء مسألة 2: (لا بأس به... إلخ).
مع كون الدم غير محسوب من البول والغائط في عدم تنجس الماء ولو حين الزوال إشكال لأن المتيقن من الدليل المخرج غيره.
مسألة 3: (وإن كان أحوط... إلخ).
بل الأقوى مع فرض تنجس اليد بسبقه لعدم اقتضاء الاطلاقات ذلك.
مسألة 7: (وإن كان الأحوط.... إلخ).
بل الأقوى وجوبه لأن المتيقن من الدليل المخرج غيره.
مسألة 3: (وإن كان الأحوط... إلخ).
بل الأقوى مع فرض نجس اليد بسبقه لعدم اقتضاء الاطلاقات ذلك.
مسألة 7: (وإن كان الأحوط.... إلخ).
بل الأقوى وجوبه لأن عموم الانفعال يقتضي النجاسة والعنوان الخارج عنوان