الجاري كما لا يخفى.
قوله (فإنه بالاتصال... إلخ).
التطهير بمجرد الاتصال بالكثير محل تأمل، وقد تقدم وجهه مفصلا.
مسألة 17: (الأحوط... إلخ).
قد تقدم وجه عدم ترك هذا الاحتياط سابقا.
مسألة 25: (والأولى أن يحفر... إلخ).
أو كان على نحو يخرج الغسالة من تحته بلا ملاقاته لاطرافه جديدا، وإلا يشكل أمره.
مسألة 27: (بعد العصر... إلخ).
بل وقبله أيضا إذ صدق عليه الاطلاق، إذ لا منافاة بينهما قطعا.
مسألة 31: (وباطنه... إلخ).
في سراية النجاسة إلى باطنه نظر، إذ مثل هذا الميعان لا يوجب تأثيرا في ملاقيه كي يرتكز في أمثاله السراية إلى جميعها بمحض ملاقاة جزء منها، بل حكم ميعانها حكم جوامدها في عدم تنجس أزيد من موضع الملاقاة، وإن كان للتأمل في هذه الجهة مجال.
مسألة 36: (يمكن تطهيرها بوجوه... إلخ).
الأقوى في التطهير بالمياه القليلة بمقتضى السيرة، كون الماء واصلا إلى المحل غير واقف فيه عرفا بأن يجري عليه ويفرغ فورا، وحينئذ فطريق التطهير بالمياه القليلة للأواني المثبتة، بالقاء الماء فيها وتحريكه ولو بإعانة غيره، واخراجه على وجه لا يصدق عليه وقوف الماء في المجاري ولو هنيئة عرفا، والله العالم.
مسألة 39: (لا يحلقه... إلخ).
إذا كان ذلك من لوازمه عادة كما هو المستفاد من فحوى الاطلاقات، وإلا فلا يخلو عن إشكال، لعدم اقتضاء إطلاقات التطهير بالمياه القليلة ذلك.
الثاني من المطهرات: الأرض.