محصلها، فلا بأس بجريان البراءة عنها.
نعم لو قيل: بشرطية الاتصال المقابل للتعدي المزبور، يجب الاحراز على أي تقدير.
والانصاف: أن المسألة غير نقية عن الاشكال، والاحتياط لا يترك.
مسألة 24: " بلا فصل... إلخ ".
قد مر الكلام في نظيره، فراجع.
مسألة 25: " وأحوط... إلخ ".
لا يترك، حفظا لتقدم الإمام حينئذ بمثل ذلك.
فصل في أحكام الجماعة مسألة 4: " لا يبطل... إلخ ".
ويأتي لسجدتي السهو، للزيادة في الفرضين كما هو ظاهر.
مسألة 6: " الأحوط... إلخ ".
لا يترك جدا، بملاحظة شبهة كون الإمام متحملا لقراءته فكأنه في حال قراءة إمامه مثل حال قراءة نفسه فيجب عليه ما يعتبر فيها حالها، ويشهد له وجوب قيامه، فبذاك الوجه الذي وجب عليه قيامه يجب عليه طمأنينته حاله.
مسألة 7: " لا يجوز... إلخ ".
فيه تأمل، لقصور دليل وجوب المتابعة، إذ العمدة قوله: إنما جعل الإمام (1) الخ. ومثله قاصر عن إثبات الوجوب بقرينة اشتمال قوله: فإذا كبر فكبر، فإن حمله على الاحرام واضح الفساد خصوصا لو جعل ذلك من آثار المأمومية الفارغة عن اقتدائه باحرامه، وحمله على تكبير الركوع، فيدخل في الأقوال المستحبة ولم يقل أحد