فصل في المحرمات الأبدية قوله " بل على الكشف... إلخ ".
في استفادة الكشف الحكمي من القواعد نظر وإشكال تعرضناه في كتاب البيع، فراجع.
قوله " لا يخلو من قوة... إلخ ".
في القوة نظر، لعدم وفاء دليل بها، فراجع.
مسألة 1: " والأحوط ذلك... إلخ ".
بل الأقوى، لأن علمه بحرمتها له، الذي هو مضمون الرواية (1) المقيدة ملازم مع التفاته بحرمتها له.
مسألة 3: " فيشمله الأخبار... إلخ ".
فيه إشكال، لانصرافها إلى ما كان صحيحا من غير جهة الاحرام (2).
مسألة 4: " بنى على عدم كونه فيه... إلخ ".
بمعنى بنائه على صحة التزويج كما لا يخفى.
قوله " مقتضى الاستصحاب... إلخ ".
ولا مجال لأصالة الصحة في المقام، إذ الأصل المزبور في فعل الشخص لا يجري إلا فيما مضى منه، نعم، في فعل الغير لا بأس بجريانها حتى قبل مضيه، ومدركه السيرة غير الجارية في المقام، وإنما تجري في فعل الشخص عموم: كل ما شككت فامضه كما هو.
مسألة 5: " أنه قد فسد... إلخ ".
افساد الاحرام بعد النية وعقده بالتلبية غير متصور، لأن بقية المحرمات أحكام