سوق، إذ نفس هذه العلة يقتضي تقديم اليد اللاحقة على السابقة في غير مورد الشهادة وتقديم السابقة في مقام استناد الشاهد بها، لئلا يختل أمر قيام البينة أيضا، هذا.
ولكن نقول: إن ما أفيد في وجه تقديم اللاحقة على السابقة في غير باب الشهادة وعكسه فيها، للعلة المزبورة في غاية المتانة، وإنما الكلام في أمارية اليد على أصل الملكية في المقام بعد سقوطها عن اثبات السبب بدعوى أن قضية سقوطها تقتضي إجراء أحكام المدعى عليه كما هو ظاهر كلماتهم بلا خلاف فيه، ومن المعلوم أن لازمه إجراء أصالة عدم الانتقال في حق قائله، كي يصير منكرا ومن المعلوم أن مثل هذا الأصل مع فرض أمارية اليد على أصل الملكية لا يجتمعان، لأن نتيجة مثل هذا الأصل وما هو المصحح جريانه ليس إلا ترتيب أثره من عدم الملكية، إذ لولاه لا يتصور لمثل هذا الأصل أثر عملي فلو كانت اليد حينئذ أمارة على الملكية لا يتصور مجال لجريان الأصل المزبور فلا يبقى حينئذ مجال جعل القائل بعدم الانتقال منكرا فإطباقهم على جعله منكرا مساوق اجماعهم على جريان الأصل المزبور في حقه وهو مساوق اطباقهم على عدم أمارية مثل هذه اليد على أصل الملكية أيضا، ولا على استحقاق كون المال تحت يده من جهة أخرى لاعترافه على نفيها، ولازمه حينئذ انتزاع الحاكم المال من يده، ولعله إلى هذه النكتة نظر شيخنا العلامة من دعوى الاجماع على انتزاع المال من يده، فلا يبقى حينئذ مجال إشكال المحشين بأنه لا وجه لانتزاعه مع بقاء اليد على أماريتها في أصل الملكية فتأمل وتدبر.
قوله " منع الظهور... إلخ ".
خلاف الوجدان انصافا.
مسألة 15: " من حيث ثبوت الثمن... إلخ ".
إذا لم يكن بنحو تخلف الداعي، وإلا صحت الحوالة، ولزم ويرجع بعد أدائه إلى المحيل.