كتاب الحوالة قوله " نوع من وفاء الدين... إلخ ".
في كون الحوالة من سنخ الوفاء محل إشكال، لقوة احتمال كونه من باب تبديل الذمم، ولو لم يكن اعتياضا كما في البرئ، ويترتب عليه رضاء الثلاثة من المحتال والمحال عليه والمحيل، والأصل أيضا يقتضيه.
قوله " لا فرق... إلخ ".
في ترتب آثار الوكالة من نفوذ تصرفاته قبل بلوغ العزل على مجرد الإذن نظر و إشكال، وحينئذ لا يكون ذلك شاهد الايقاعية وإن أمكن دعوى السيرة على عدم اعتبار ما اعتبر في سائر العقود فيها كما لا يخفى، وحينئذ فمن الممكن أن يكون هذه الموارد من قبيل الوصية شبه ايقاع مشروط بالقبول ولا يكفي مجرد الرضاء الباطني.
قوله " ولكن الأقوى... إلخ ".
فيه اشكال، لظهور الاطلاق في معاقد كلماتهم على وجه لا ينصرف عن المقام.
قوله " ولا يبعد التفصيل... إلخ ".
الأقوى اعتبار رضاه أيضا كما ذكرنا.
قوله " لا يبعد... إلخ ".
قد تقدم الاشكال في كفاية ذلك في باب الضمان الجاري وجهه في المقام أيضا فالمشهور هو المنصور.