مسألة 15: (وإن نوى واحدا... إلخ).
في غير قصد الجنابة في مقام الاكتفاء عن الغير إشكال، لعدم الدليل على اجتزاء بعد اختلاف الحقيقة، وقصدية حقيقته وإن قلنا بتداخل المسببات، نعم، خرجنا عن هذه القاعدة بالنص (1) في كفاية غسل الجنابة عن غيره فيبقى الباقي على احتياجها إلى قصدها فتدبر. ومن هنا ظهر وجه عدم ترك ما أفاده من الاحتياط الآتي، وظهر أيضا وجه الاشكال في المسألة (16).
مسألة 17: (البعض المعين... إلخ).
كما مر وجه الاشكال في إطلاقه وفي إطلاق ما بعده.
قوله (بعد كون حقيقة الأغسال واحدة... إلخ).
فيه نظر، بل إطلاق الحقوق على الأغسال يقتضي اختلافها في الحقيقة، غاية الأمر كانت على وجه قابلة الانطباق على وجود واحد.
فصل في الحيض قوله (ومن شك... إلخ).
بناء على كون الحيضية من الأمور الواقعية، كشف الشارع عن حدودها و أماراتها فترتبها على مثل أصالة عدم القرشية إشكال، لكونه مثبتا لا من جهة تخيل عدم جريان هذا الأصل في الأعدام الأزلية، فإنه فاسد جدا كما حققناه في محله.
مسألة 1: (بصفات الحيض... إلخ).
على وجه يوجب الاطمينان بحيضيه كما يظهر ذلك من قوله عليه السلام دم يعرف (2) أو لاخفاء (3) فيه، فإن هذه الفقرات كاشفة عن عدم كون الشارع في مثل هذه الصفات بصدد التعبد في أمر الدم، ولذا احتمل بعض الأساطين بأن